حظر 12 شركة تجارية تنفيذًا لقرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.. وثيقة
في إطار الإجراءات الحكومية التنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة ارهابية، أصدر البنك المركزي اليمني، تعميما إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، نص على وقف التعامل مع 12 شركة وكيان تجارية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
وأكد تعميم البنك المركزي اليمني بعدن، الصادر مساء أمس الثلاثاء، إدراج هذه الشركات والكيانات التجارية، في قائمة الإرهاب وحظر التعامل معها.
واوضح البنك المركزي، إن معظم الشركات والكيانات التي تم حظرها، تنشط في مجال الخدمات النفطية، وتتبع قيادات في مليشيا الحوثي وانه تم تجميد حساباتها في البنك، وادراجها في قائمة الارهاب، لتورطها بغسيل اموال وتمويل الارهاب.
وأشار التعميم الموجه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إلى المدير العام، والرئيس التنفيذي في البنك إلى أن هذه الخطوة جاءت: "استندا إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 1 ديسمبر 2022م، بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، وإلى المادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدد على تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الافراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليه وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم، وهم:
- شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن احمد بن محمد الفقيه وزيد بن علي بن يحيى الشرفي).
- مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (نبيل بن عبد الله بن علي الوزير).
- شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير وقصي بن إبراهيم الوزير).
- شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحي الشرفي).
- شركة ابكر للخدمات النفطية (عبدالله بن أبكر عبدالباري).
- شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن احمد بن محمد).
- شركة اويل (زيد بن علي بن يحي الشرفي).
- شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي احمد دغسان).
- شركة الذهب الأسود (علي بن ناصر قرشة).
- شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه).
- شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي).
- اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني).
كما شدد أحمد غالب، على سرعة التنفيذ وتزويد محافظ البنك المركزي، بما يفيد إتخاذ الإجراءات اللازمة، خلال 24 ساعة من صدور هذا التعميم.
